254

Silsilat al-āthār al-ṣaḥīḥa aw al-ṣaḥīḥ al-musnad min aqwāl al-ṣaḥāba waʾl-tābiʿīn

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى جـ ١

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي ﵌ فيرجع إليها، ولا يُلتفت حينئذٍ إلى الآراء والمذاهب وغير ذلك، ولا تُعارض بقياس أو اجتهاد أو رأي.
وفيه: ما كان عليه الصحابة من الإنصاف والرجوع إلى الحق، وعدم الإصرار على الخطأ بعد تبيّن الحق. وانظر: "الفتح" (١٢/ ١٩).
* * *
٢٦٣ - عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفَّى عنها الحامل؛ تضع عند وفاة زوجها- فقال ابن عباس: "تعتدُّ آخر الأجلين".
فقال أبو سلمة: "تَحِلُّ حين تضع". فقال أبو هريرة: "وأنا مع ابن أخي".
فأرسلوا إلى أم سلمة، فقالت: "قد وضَعَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسولُ الله ﷺ أن تتزوَّج".
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ١٠٤/ ٨٦) ومسلم (١٤٨٥) وأحمد (٦/ ٣١٤) أو رقم (٢٦٧٨٤ - قرطبة) والترمذي (١١٩٤) والبيهقي (٧/ ٤٢٩) وأبو يعلى في "مسنده" (١٢/ ٤١٢ - ٤١٣/ ٦٩٧٨) والدارمي (٣/ رقم: ٢٣٢٥ - الداراني) وابن حبان (١٠/ ١٣٣/ ٤٢٩٦) والنسائي في "المجتبى" (٦/ ١٩٢، ١٩٣) وابن الجاورد في "المنتقى" (٧٦٢).
من طرق؛ عن سليمان به.
وأخرجه مالك (٢/ ١٠٣/ ٨٣) والبخاري (٤٩٠٩) و(٥٣١٨) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٩٤/ ١١٦٠٦) وفي "المجتبى" (٦/ ١٩٢) والشافعي في "الأم" (٥/ ٢٢٤) وابن حبان (١٠/ ١٣٢/ ٤٢٩٥).
من طريق: أبي سلمة به.
* * *
٢٦٤ - عن علقمة والأسود، قالا: أُتِيَ عبدُ الله بن مسعود في رجلٍ تزوَّج

1 / 250