244

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الوجه الخامس: أنه –على تقدير التعارض بين الحديثين- فإن أحاديث النقض أكثر رواة، وأصح إسنادًا، وأقرب إلى الاحتياط، وذلك يوجب ترجيحها، فإنه إن أعاد الوضوء وصلى، فإما أن يكون على وضوء فهو نور على نور، وإما أن يكون على غير وضوء فيكون مؤديًا فرضه بيقين (^١).
الدليل الثاني: حديث أبي أمامة ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ عن مسّ الذكر، فقال: (إنما هو حِذيَة (^٢) منك) (^٣).
وجه الدلالة:
أنه إذا كان الذكر حذية من الإنسان أي قطعة منه فحكمه كسائر البدن، وسائر البدن لا ينتقض الوضوء بمسه فكذا مس الذكر.
نوقش:
بأنه حديث ضعيف، فلا حجة فيه (^٤).
الدليل الثالث: القياس: حيث أنه مس عضو منه فلم ينتقض كسائر الأعضاء (^٥).
نوقش: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، إذ الذكر تثور الشهوة بمسه غالبًا بخلاف غيره من الأعضاء (^٦)، وتتعلق بإيلاج الذكر أحكام كثرة لا تتعلق بشيء من البدن (^٧)، ثم هو قياس في مقابلة النص فيبطل (^٨).

(^١) انظر: الانتصار (١/ ٣٣٦)، المجموع (٢/ ٤٣)، شرح العمدة (١/ ٣٠٩).
(^٢) وفي بعض النسخ (جزء منك)، وفي بعضها: (حِذْوة منك) بمعنى القطعة من اللحم، وهذا اللفظ المذكور (حِذْيَة منك) بمعنى ما قطع طولًا من اللحم. قال محمد فؤاد عبد الباقي المحقق لسنن ابن ماجة، وأثبت لفظ (الجزء) ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٩٢).
(^٣) رواه ابن ماجة، في كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك (١/ ١٦٣)، برقم ٤٨٤.
(^٤) قال البوصيري: هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير، وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه. انظر: مصباح الزجاجة (١/ ١٩٢) برقم ١٩٩، وشرح العمدة (١/ ٣٠٨).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٢٤١)، المجوع (٢/ ٤٢)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥).
(^٦) انظر: المجموع (٢/ ٤٣).
(^٧) انظر: الانتصار (١/ ٣٣٨)، المغني (١/ ٢٤٢).
(^٨) انظر: المجموع (٢/ ٤٣).

1 / 244