237

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الدليل الثالث: أن في باطن الكف والأصابع من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما (^١).
ونوقش:
أن الحكمة من الوضوء تعبدية غير معقولة المعنى (^٢).
وأجيب عنه:
أنه متى دار الحكم بين كونه تعبديا ومعقول المعنى كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد وكثرة التعقل (^٣).
الدليل الرابع: الاتفاق على أن من مس ذكره بذراعه أو بعضده أو بفخذه أو نحو ذلك فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء، ولا فارق بين هذه المواضع وظاهر الكف (^٤).
ونوقش:
أن ظاهر كفه من يده، ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد، فأشبه باطن الكف (^٥).

(^١) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٢٢١).
(^٢) انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ٤٧).
(^٣) انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه (١/ ١٣٤).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١٣٣).
(^٥) انظر المغني (١/ ١٣٣).

1 / 237