Ṣaḥīḥ al-kutub al-tisʿa wa-zawāʾiduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Publisher
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Publisher Location
الجيزة - مصر
وَرَأْسِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ".
٢٦ - بَاب الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنْ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنْ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ والتَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود
١٣٣٧ - ٥٣٢ خ / ٤٩٣ م / ١١٦٥٥ حم / ٨٩٧ د / ٢٧٦ ت / ١٠٢٨ ن / ٨٩٢ جه / ١٣٢٢ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ".
١٣٣٨ - ٣٩٠ خ / ٤٩٥ م / ١١٠٦ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
١٣٣٩ - ٨٧٣٢ حم / ٨٤٠ د / ٢٦٩ ت / ١٠٩١ ن / ١٣٢١ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ". (^١)
١٣٤٠ - ١٨٤٧٤ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. (^٢)
١٣٤١ - ١٩٦٠٤ حم / عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الْجُلُوسِ، وَأَنْ لَا نَسْتَوْفِزَ. (^٣)
١٣٤٢ - ٢٥٢٨ هق/ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ". (^٤)
٢٧ - بَاب جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ
١٣٤٣ - ٥٣٦ م / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُا: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ. (^٥)
٢٨ - بَاب النَهَى عَنْ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ
١٣٤٤ - ١٣٠٢٥ حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ. (^٦)
١٣٤٥ - ١١٠١٥ طب / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (^٧)
٢٩ - بَاب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ
١٣٤٦ - ٨٢٧ خ / ٩٥٨ د / ١١٥٧ ن / ٢١١ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.
١٣٤٧ - ٥٧٩ م / ٩٨٨ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ
(^١) (٨٩٣٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٨٩٤٢ حم ف) الألباني: صحيح / (٨٩٥٥ حم شعيب): إسناده قوي
(^٢) (١٨٨٥٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٩١٦١ حم ف) الألباني: ضعيف / (١٨٩٥٣ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (١٩٩٩٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٠٣٧٢ حم ف) / (٢٠١١١ حم شعيب): حسن لغيره / يستوفز: يقعد قعودا منتصبا غير مطمئن
(^٤) (٢٥٢٨ هق)، وصححه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص ٧٢٧). التَّفَاجُّ: المُبالَغة في تفريج ما بين الرجْلين وهو من الفَجّ: الطريق.
(^٥) الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين
(^٦) (١٣٣٧١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٣٤٧١ حم ف) / (١٣٤٣٧ حم شعيب): صحيح دون النهي عن التورط / الْإِقْعَاءِ: جلوس المصلى على مؤخرته وينصب ساقيه وفخذيه / التَّوَرُّكِ: الجلوس على الوركين
(^٧) (١١٠١٥ طب)، انظر الصَّحِيحَة: ٣٨٣.
1 / 212