Ṣaḥīḥ al-kutub al-tisʿa wa-zawāʾiduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Publisher
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Publisher Location
الجيزة - مصر
السُّجُودَ وَأَعْيَا. (^١)
١٣٢٩ - ٢٠٨١٠ حم / ١٤٦١ مي / عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَجَعَلَ يُصَلِّي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى هَذَا يَدْرِي يَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ، فَقَالُوا: أَلَا تَقُومُ إِلَيْهِ فَتَقُولَ لَهُ، قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ!، مَا أَرَاكَ تَدْرِي تَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ عَلَى وَتْرٍ!؟، قَالَ: وَلَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً"، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟، فَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ جَزَاكُمْ اللَّهُ مِنْ جُلَسَاءَ شَرًّا، أَمَرْتُمُونِي أَنْ أُعَلِّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (^٢)
١٣٣٠ - ٢٦٠٣٢ حم / ٣٨١ ت / عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ أَخٍ لَهَا فَصَلَّى فِي بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا سَجَدَ نَفَخَ التُّرَابَ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ: ابْنَ أَخِي لَا تَنْفُخْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ يقال لَهُ يَسَارٌ وَنَفَخَ: "تَرِّبْ وَجْهَكَ لِلَّهِ". (^٣)
١٣٣١ - ١٣٩٢ جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ؛ فَخَرَّ سَاجِدًا. (^٤)
١٣٣٢ - ٣٤٨٤ هق / ١٨١١ يع / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ، " فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ "، فَطَرَحَ الْعُودَ وَأَخَذَ وِسَادَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: "دَعْهَا عَنْكَ (^٥) إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكِ". (^٦)
بَابُ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود
١٣٣٣ - ٦٢٧ خز/ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنِ عُمَرَ، يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ ". (^٧)
٢٥ - بَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
١٣٣٤ - ٨٠٩ خ / ٤٩٠ م / ٢٥٧٩ حم / ٨٨٩ د / ٢٧٣ ت / ١٠٩٦ ن / ٨٨٣ جه / ١٣١٨ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا، الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. (^٨)
١٣٣٥ - ١٢٠٧ خ / ٥٤٦ م / ١٥٠٨٣ حم / ٩٤٦ د / ٣٨٠ ت / ١١٩٢ ن / ١٠٢٦ جه / ١٣٨٧ مي / عَنْ مُعَيْقِيبَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً".
١٣٣٦ - ٤٩٢ م / ٢٧٦٣ حم / ٦٤٧ د / ١١١٤ ن / ١٣٨١ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَاءِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ
(^١) (٨٤٥٨ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٤٥٨ حم ف) الألباني: ضعيف / (٨٤٧٧ حم شعيب): إسناده قوي / المعنى: أن الصحابة شكوا ثقل السجود عليهم إذا جعلوا الذراعين بعيدا عن الجنبين فأباح لهم ﷺ أن يضعوا الذراعين داخل الجسم ليسهل عليهم طول السجود
(^٢) (٢١٢١٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٦٤٣ حم ف) / (٢١٣١٧ حم شعيب): صحيح
(^٣) (٢٦٤٥١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧١٠٧ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٦٥٧٢ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٤) (الألباني في سنن بن ماجه: حسن)
(^٥) يعني الوسادة.
(^٦) (طب) ج ١٢/ص ٢٦٩ ح ١٣٠٨٢، (هق) ٣٤٨٤، (يع) ١٨١١، انظر الصَّحِيحَة: ٣٢٣، صفة الصلاة ص ٧٨
(^٧) (٦٢٧ خز. الألباني): إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورجحه الحافظ على حديث وائل، وعلقه البخاري: ٦٢٧، وانظر صفة الصلاة ص ١٤٠، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: (٣٥٧).، (٨٢١ ك)، (٢٤٧٠ هق)، (قط) ج ١/ص ٣٤٤ ح ٢).
(^٨) لَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا: لا يجمع شعرا ولا ثوبا
1 / 211