315

Ṣafwat al-Tafāsīr

صفوة التفاسير

Publisher

دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

القاهرة

Regions
Syria
المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى في الآية المتقدمة أن الصيد على المحرم حرام، ونهى عن قتل الطير والوحش في حالة الإِحرام، ذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قيامًا للناس إذ ركّز في قلوبهم تعظيمها بحيث لا يقع فيها أذى لأحد، فكما أن الحرم سببٌ لأمن الوحش والطير فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات، وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة.
اللغَة: ﴿البحيرة﴾ من البحر وهو الشق قال أبو عبيدة: وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن آخرها ذكرٌ شقوا أذنها وخلّوا سبيلها فلا تُركب ولا تُحلب ﴿السآئبة﴾ البعير يسيّب بنذرٍ ونحوه ﴿وَصِيلَةٍ﴾ الوصيلة من الغنم كانوا إذا وَلدت الشاة سبعة أبطن وكان السابع ذكرًا وأُنثى قالوا قد وصلت أخاها فلم تُذبح ﴿حَامٍ﴾: الفَحْل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال قد حمى ظهره فلا يُركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء ﴿عُثِرَ﴾ ظهر يقال: عثرت منه على خيانة أي اطلعت وظهرت لي ﴿الأوليان﴾ تثنية أولى بمعنى أحق.
سَبَبُ النّزول: أ - عن ابن عباس قال: كان قومٌ يسألون النبي ﷺ َ استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقتِه: أين ناقتي فأنزل الله ﴿ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ...﴾ الآية.
ب - وعن ابن عباس قال: كان تميم الداريُّ وعَدِيُّ بن بدّاء يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من «بني سهم» فتوفي بأرضٍ ليس بها مسلم، فأوصى إِليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جامًا من فضة مخوّصًا بالذهب، فاستحلفهما رسول الله ﷺ َ ما كتمتما ولا اطعلتما!! ثم وُجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا فأخذوا الجام وفيهما نزلت هذه الآية ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ الآية.
التفسِير: ﴿جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرام قِيَامًا لِّلنَّاسِ﴾ أي جعل الله الكعبة المشرّفة وهي البيت المحرّم صلاحًا ومعاشًا للناس لقيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب لانتعاشهم في أمو معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجه إليه الحُجَّاج والعمار ﴿

1 / 339