377

Sabīl al-muhtadīn ilā sharḥ al-arbaʿīn al-Nawawiyya

سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية

Publisher

الدار العالمية للنشر - القاهرة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

جاكرتا

٣ - قَولُهُ: «لا تَنافَسُوا» (^١): مِنَ المُنَافَسَةِ، وَهِيَ الرَّغْبَةُ فِي الشَّيءِ وَالانْفِرَادِ بِهِ (^٢).
٤ - قَولُهُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُم وَلَا إِلَى صُوَرِكُم؛ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُم وَأَعْمَالِكُم» (^٣).
٥ - قَولُهُ: «لَا تَهَجَّرُوا» (^٤): عَلَى مَعْنَيِينِ:
أ- مِنَ المُقَاطَعَةِ وَتَرْكِ الكَلَامِ، فَهِيَ بِمَعْنَى التَّدَابُرِ.
ب- مِنْ قَولِ الهُجْرِ -بِضَمِّ الهَاءِ- وَهُوَ الكَلَامُ القَبِيحُ (^٥).
وَفِي الحَدِيثِ «وَنَهَيتُكمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ؛ فلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا» (^٦).
٦ - قَولُهُ: «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أو يَترُكَ» (^٧): فَإِذَا خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِخِطْبَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الأَوَّلِ، أَو بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَهَا الأَوَّلُ.
قَالَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ﵀ عَقِبَ الحَدِيثِ: " قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطِبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ؛ فَلَيسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.

(^١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٣).
(^٢) فَيضُ القَدِيرِ (٣/ ١٢٢).
(^٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤).
(^٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٣).
(^٥) شَرْحُ مُسْلِمٍ لِلْنَّوَوِيِّ (١٦/ ١٢٠).
(^٦) صَحِيحٌ. النَّسَائِيُّ (٢٠٣٣) عَنْ بُرَيدَةَ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٤٥٨٤).
(^٧) البُخَارِيُّ (٥١٤٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٦٣)، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (١٤١٢): «إِلَّا أَنْ يَاذَنَ لَهُ».

1 / 378