لقصره وقلتها (١).
تنبيه: يسن تكرارها ولو في السنة (٢).
٢٨٩ - قال علي ﵁: في كل شهر عمرة (٣)، والحسن وابن سيرين يكره (٤). ومالك في السنة أكثر من واحدة (٥).
الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:
٢٩٠ - أبنا مسلم وأحمد عن ابن عباس ﵁ أن ضباعة (٦) بنت الزبير ﵂ قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهلَّ؟ فقال: "أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني" (٧).
وللنسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت (٨).
٢٩١ - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ
(١) أي لقصر الإِحرام بالعمرة، وقلة أعمالها بخلاف الحج.
(٢) انظر: المجموع للنووي ٧/ ١٢٤ فقال: مذهبنا أنه لا يكره ذلك، بل يستحب. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وذكره عن جماعة من الصحابة وعن أبي حنيفة وأحمد.
(٣) أخرج هذا الأثر عن علي ﵁ الشافعي في المسند ص ١١٣، ٣٦٧، وذكر النووي في المجموع ٧/ ١٢٤ عن علي استجاب تكرارها في السنة.
(٤) انظر: المجموع للنووي ٧/ ١٢٤ قول الحسن وابن سيرين ومالك، لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج.
(٥) انظر قول مالك في الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦١.
(٦) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي ﷺ، كانت زوج المقداد بن الأسود. الإِصابة ١١/ ٢٦ وساق طرق حديثها الآتي.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ٢/ ٨٦٨ رقم ١٢٠٨. وأبو داود في السنن - الحج - الاشتراط في الإِحرام ٤/ ١٠ - ١١ رقم ٩٤٧ وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى - باب كيف يقول إذا اشترط ٥/ ١٦٧ - ١٦٨. وابن ماجه في السنن - المناسك - الاشتراط في الحج ٢/ ٩٨٠ رقم ٢٩٣٨ واللفظ له. وأحمد في المسند ١/ ٣٣٧، ٣٥٢ عن ابن عباس، ٦/ ٣٦٠ عنه في مسند ضباعة وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند ٥/ ٤٧ رقم ٣١١٧ وفيه ٥/ ١٠٣ رقم ٣٣١٢. والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢١.
وانظر: الفتح ٤/ ٩، والإصابة ١١/ ٢٦، وتحفة الأشراف ١١/ ٣٤٧ - ٣٤٨ طرق حديثها. وقال النووي في المجموع ٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩. رواه الإِمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحه.
(٨) السنن ٥/ ١٦٨ بهذا اللفظ.