315

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

وَلِبُيُوتِهِمْ (١). [وفي لفظ للبخاري: فإنه لصاغتنا ولقبورنا]. وفي لفظ [ولسُقُفِ بيوتنا] فسكت ثم قال: «إلا الْإِذْخِرَ» قال عكرمة: هل تدري ما ينفَّر صيدها؟ هو أن تنحِّيه من الظل وتنزل مكانه» (٢).
٢ - حديث أبي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قال لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ، وهو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ (٣) إلى مَكَّةَ: ائْذَنْ لي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قام بِهِ رسول اللَّه ﷺ الْغَدَ من يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ (٤) حين تَكَلَّمَ بِهِ، إنه حَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عليه ثُمَّ قال: «إن مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّه ولم يُحَرِّمْهَا الناس، فلا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بها دَمًا ولا
يَعْضِدَ بها شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ (٥) بِقِتَالِ رسول اللَّه ﷺ فيها فَقُولُوا له:

(١) (لقينهم وبيوتهم) القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. ويحتاج إليه في سقوف البيوت، يجعل فوق الخشب.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب، برقم ١٠٤، وكتاب الحج، باب: لا يعضد شجر الحرم، برقم ١٨٣٢، وكتاب المغازي، باب حدثني محمد بن بشار، برقم ٤٢٩٥، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، برقم ١٣٥٣، والألفاظ من مجموع المواضع.
(٣) (يبعث البعوث) يعني لقتال ابن الزبير.
(٤) (سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي) أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه.
(٥) (ترخص) في المنجد: ترخص في الأمر أخذ فيه بالرخصة، والرخصة قال في المقاييس: الرخصة في الأمر خلاف التشديد.

1 / 333