المبحث الحادي والعشرون: أركان العمرة وواجباتها
أولًا: أركان العمرة ثلاثة (١):
الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (٢).
الركن الثاني: الطواف بالبيت العتيق
الركن الثالث: السعي، قال النبي ﷺ في الطواف والسعي: «ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ...» (٣). وقال في السعي: «اسعوا فإن اللَّه كتب عليكم السعي» (٤). وفي حديث عائشة ﵂ قالت: «ما أتم اللَّه حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة» (٥).
ثانيًا: واجبات العمرة: اثنان:
الواجب الأول: الإحرام بها من الحلّ؛ لأمره ﷺ عائشة ﵂ أن تعتمر من التنعيم (٦)؛ ولحديث ابن عباس ﵄ في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ...» (٧).
(١) انظر: حاشية الروض، ٤/ ٢٠٣، ومنار السبيل، ١/ ٢٦١.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في أركان الحج.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١،ومسلم، برقم ١٢٢٧،وتقدم تخريجه في واجب الحج السادس.
(٤) أحمد، ٦/ ٤٢١، والحاكم، ٤/ ٧٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ١٦٩، وتقدم تخريجه في الركن الرابع من أركان الحج «السعي».
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٩٠، ومسلم، برقم ١٢٧٧، وتقدم تخريجه في السعي في الحج «الركن الرابع من أركان الحج».
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٨٤،ومسلم، برقم ١٢١٢،وتقدم تخريجه في المواقيت، في مسائل في المواقيت.
(٧) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٢٦، ومسلم، برقم ١١٨١، وتقدم تخريجه في المواقيت.