260

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

ما بين عَيْرٍ إلى ثورٍ» (١).
وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز ﵀ يقول: «عير جبل جهة الجنوب جهة الميقات، وثور جَبَلٌ ليس بالكبير من جهة الشمال تحت أحد أحمر، وحرم المدينة بين عير إلى ثور، بريد في بريد، وحرمها مثل حرم مكة، إلا أنه جاء استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من أخشاب الآبار، والمزارع، والمحال» (٢).
فظهر أن حرم المدينة ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، وما بين جبل عير جنوب المدينة وجبل ثور شمال المدينة خلف أحد من جهة الشمال على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وقد حقق الحافظ ابن حجر ﵀: أن جبل ثور جبل صغير يميل لونه إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال (٣).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «حرم النبي ﷺ المدينة، وهي بريد في بريد ١٢ ميلًا، حرمها من عير إلى ثور: جبلان معروفان، وثور
جبل صغير تحت أحد، وأباح العلف في المدينة والإذخر في مكة، ومن وُجِدَ يصيد أو يقطع يُسلب ما معه من سلاح ومتاع، وثياب؛ ولهذا أخذ سعد ﵁ السلب أراد بذلك امتثالًا لأمر النبي ﷺ. والسلب خاص

(١) متفق عليه، البخاري، برقم ٦٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٧٠، ويأتي تخريجه في فضائل الحرمين.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٧٥٨.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٤/ ٨٣.

1 / 276