314

Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الأول وهذا هو الذي فهمه الراوندي شارح النهاية منه فإنه قال أن معناهما أعني النهاية والخلاف لا يتغير وبالجملة فالاعتماد في الأفضلية على الأول وإن كانت السنة تتأدى بالجميع ويدل على الاجتزاء بالحمل كيف اتفق مكاتبة الحسين بن سعيد عن الرضا عليه السلام يسئله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما شاء الرجل فكتب من أيها شاء وعلى هذا اقتصر ابن الجنيد والاعلام للمؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه ليفوزوا بالأجر وليفوز بالمغفرة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يموت منكم أحد إلا أذنتموني وعن الصادق عليه السلام ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا أخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه فيكتب لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتب هو الاجر بما اكتسب لهم ولا كلام في أصل الاعلام لكن هل يشرع النداء قال في الخلاف لا أعرف فيه نصا وفى المعتبر والتذكرة لا بأس به لما يتضمن من الفوائد وخلوه من منع شرعي والدعاء عند المشاهد للميت بما روى عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول إذا رأى جنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم والمراد بالسواد الشخص زمن الناس عامتهم والمحترم بالخاء المعجمة الهالك أو المستأصل ويجوز الحمل هنا على كل منهما فإن أريد الأول حمل على الجنس والمعنى الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين ولا تنافى بين هذا وبين حب لقاء الله لان المراد بذلك حال الاحتضار لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل له صلى الله عليه وآله إنا لنكره الموت فقال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شئ أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها كما ورد في الاخبار فحب البقاء للازدياد في الطاعة والاستعداد للآخرة لا ينافيه حب لقاء الله بغير ذلك فكل من الموت والبقاء له وجه محبوبية ومكروهية أو نقول حب لقاء الله يقتضى كمال الاستعداد وإنما يكون بالبقاء في دار التكليف فلا منافاة ويمكن أن يكون في هذا الدعاء إشارة إلى مقام التفويض إلى الله والتوكل عليه وإسناد الأمور كلها إليه فإنه لما رأى الميت وعلم أن الله اختار موته وحياة الرأي رضى بفعل الله وقضائه ففوض الامر إليه وحمد الله عليه فقال الحمد الله الذي أحياني فإنه اختار حياتي ولولا اختياره لأماتني فالحمد لله على ذلك وهذا من أعلى درجات الموقنين كما نبه عليه الباقر عليه السلام حين اجتماعه بجابر بن عبد الله الأنصاري في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد كف بصره وأنه عليه السلام أخبره عن حاله بأن محبوبه قضاء الله تعالى من موت أو حياة أو عناء أو فقرا أو صحة أو مرض خاتمة لاحكام الميت وهي دفنه وما يتقدم عليه ويتبعه من الاحكام ينبغي على وجه الاستحباب وضع الجنازة عند قربها من القبر مما يلي رجل القبر بالإضافة إلى حالة وضع الميت فيه فرجله ما كان محلا لرجل الميت لقول الصادق عليه السلام لا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلث ودعه حتى يتأهب ومعنى فدحه انتقاله ذكره في الصحاح ووضعه عند رجل القبر ثابت للرجل دون المرأة ونقله بعد ذلك إلى القبر في ثلث دفعات وإنزاله في الثالثة وسبق رأسه حالة الانزال على باقي بدنه قال المفيد كما سبق في الدنيا من بطن أمه واقتصر ابن الجنيد في وضعه على مرة وهو خيرة المعتبر عملا بمدلول الرواية وتوضع المرأة مما يلي القبلة وتنزل إلى القبر عرضا دفعة واحدة لقول الصادق عليه السلام إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمرأة تؤخذ عرضا لأنه استر والواجب دفنه أي الميت رجلا كان أم امرأة في حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع بحيث يعسر نبشها غالبا وهاتان الصفتان متلازمان في الغالب وقد تختلفان في بعض الترب فلا بد من مراعاتهما

Page 315