224

Rawāʾiʿ al-bayān tafsīr āyāt al-aḥkām

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

Publisher

مكتبة الغزالي - دمشق

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Publisher Location

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

قال أبو السعود: «وإيثار النفي للمبالغة في النهي، والدلالة على أن ذلك حقيق بألاّ يكون» .
الأحكام الشرعية
الحكم الأول: هل العمرة واجبة كالحج؟
اختلف الفقهاء في حكم العمرة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة كالحج، وهو مروي عن (علي) و(ابن عمر) و(ابن عباس) .
وذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة، وهو مروي عن (ابن مسعود) و(جابر بن عبد الله) .
أدلة الشافعية والحنابلة:
استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم ببعضة أدلة نوجزها فيما يلي:
أولًا - قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة للَّهِ﴾ فقد أمرت الآية بالإتمام وهو فعل الشيء والإتيان به كاملًا تامًا فدل على الوجوب.
ثانيًا - ما ثبت عنه ﷺ َ في الصحيح أنه قال لأصحابه «مَن كان معه هدي فليهلّ بحجة وعمرة» .
ثالثًا - ما روي عنه ﷺ َ أنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» .
أدلة المالكية والحنفية:
واستدل المالكية والحنفية على أن العمرة سنة بما يلي:

1 / 246