Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الحطب فإنه حقيقة أمر بإلقاء الحطب في النار.
قلت : قد مر الكلام في نظيره في مقدمة الواجب ، فتذكر (1).
ونقول هنا : إن ذلك من قبيل طلب حركة المفتاح المقدورة بحركة اليد ، ولا مانع منه ، لأن المقدور بواسطة المقدور مقدور ، وإن كان غير مقدور بلا واسطة ، فعدم الفعل في الآن الثاني من التكليف مقدور بواسطة أحد الأمور المذكورة ، فهو المكلف به بالذات ، وسائر الأمور مكلف بها بالتبع من باب المقدمة.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر حجة القول الآخر وجوابه (2) ، وعدم حسن الاقتصار على الكف فقط.
الأولى : قد عرفت (3) أنهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضده على حذو ما ذكروه في الأمر ، ويشكل الفرق بين هذا المقام وما تقدم.
وعلى القول بكون المطلوب هو الكف ، يتوجه القول بالعينية هنا.
ويمكن الفرق بأن الكلام ثمة كان في دلالة لفظ النهي على الأمر ، مع قطع النظر
__________________
(1) في أواخر قانون مقدمة الواجب وقبيل التنبيهات حيث قال هناك : ان ما ذكرنا مبني على أن يكون الافعال التوليدية ... الخ.
(2) وهو القول بأن المراد من النهي هو الكف ووجه ظهور الحجة وجوابها هو أن جميع الاعتراضات التي ذكرها المصنف بقوله : إن قلت حجة لهذا القول. وما ذكره في الجواب بقوله : قلت جواب عن هذه الحجة.
(3) في أواخر القانون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا.
Unknown page