303

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

وعن الثاني : أن القرينة دالة على أنه للإرشاد ، ولذلك نقول باستحباب عبادة الصبي ، ونضعف كونها محض التمرين.

ومن فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو : مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس.

فهل لبكر قبل أن يأمره عمرو أن يتصرف فيه أم لا؟

وهل يصح بيعه أم لا؟

وأما الأمر بالعلم بالشيء ، فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا؟

الأظهر : لا.

فإن الأمر طلب ماهية في المستقبل ، فقد يوجد وقد لا يوجد.

فقول القائل : اعلم أني طلقت زوجتي ، لا يوجب الإقرار بالطلاق ، بالنظر الى القاعدة ، ولكن المتفاهم في العرف في مثله الإقرار وإن لم يتم على تلك القاعدة ، فافهم.

Unknown page