وعن الثاني : أن القرينة دالة على أنه للإرشاد ، ولذلك نقول باستحباب عبادة الصبي ، ونضعف كونها محض التمرين.
ومن فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو : مر بكرا بأن يبيع هذا الفرس.
فهل لبكر قبل أن يأمره عمرو أن يتصرف فيه أم لا؟
وهل يصح بيعه أم لا؟
وأما الأمر بالعلم بالشيء ، فهل يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة أم لا؟
الأظهر : لا.
فإن الأمر طلب ماهية في المستقبل ، فقد يوجد وقد لا يوجد.
فقول القائل : اعلم أني طلقت زوجتي ، لا يوجب الإقرار بالطلاق ، بالنظر الى القاعدة ، ولكن المتفاهم في العرف في مثله الإقرار وإن لم يتم على تلك القاعدة ، فافهم.
Unknown page