Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الحق أن الأمر يقتضي الإجزاء (1).
وتحقيق هذا الأصل يقتضي رسم مقدمات :
المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه.
وقيل : هو عبارة عن إسقاط القضاء ، كما سيجيء نظيره في الصحة ، وهو أخص من الصحة ، إذ مورد الصحة أعم من موارد التعبد فيشمل العقود والإيقاعات ، بخلاف الإجزاء فإنه مختص بموارد التعبد.
فالظاهر أن الإجزاء في العبادات هو اللازم المساوي للصحة فيها.
وتعريف الإجزاء بهذا اللفظ قد وقع في كلام بعضهم ، وهو موهم لخلاف المقصود ، والأولى أن يعبر عن المعنى الأول بحصول الامتثال ، وعن الثاني بسقوط فعله ثانيا ، أعم من الإعادة والقضاء ، فإن ما لا يكون مسقطا للقضاء ،
__________________
(1) وإلى هذا ذهب العلامة كما في «مباديه» : ص 111 ، بل في «الذريعة» : 1 / 121 : أن جميع الفقهاء يذهبون إلى أن امتثال الفعل المأمور به يقتضي إجزائه. نعم في «المبادي» : ص 11 : وذهب أبو هاشم إلى أنه لا يقتضيه. وستعرف بعد صفحات سبع من متن هذا الكتاب أنه المشهور نعم ، وخالف فيه أبو هاشم وعبد الجبار.
(2) الإجزاء في اللغة هو الكفاية يقال أجزأه أي كفاه ، وفي الاصطلاح هو كما في المتن المذكور.
Unknown page