Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهمالسلام : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (1). «والميسور لا يسقط بالمعسور» (2). «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (3). بخلاف الأجزاء الخارجية فيجب غسل الأقطع بقية العضو في الوضوء ، ونحو ذلك.
وأما انتفاء الشرط (4) ، فليس مما نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة ، لتجدده آنا فآنا في جميع الأزمان ، ومسألة صلاة الجمعة المتقدمة من هذا القبيل.
ومما قررنا يظهر لك بعد التأمل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما.
وكذلك الكلام في أقسام العام والخاص.
__________________
(1) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.
(2) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.
(3) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.
(4) وهو جواب على التوهم الذي سبق لبعض الأصحاب وهو خاتون آبادي كما نقل أو غيره.
Unknown page