Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
وهناك أقوال أخر شاذة.
فمنها : أنه هو الجميع ويسقط بفعل البعض.
ومنها : أنه معين عند الله ولكن يسقط به وبالآخر ، وهما أيضا للمعتزلة.
ومنها : ما تبرأ كل من الفريقين منه ونسبه الى الآخر ، وهو ان ما يفعله المكلف ويختاره فهو الواجب عند الله ، فيختلف باختلاف المكلفين.
وكلها باطلة مخالفة للإجماع والاعتبار (1). فأجود الأقوال (2) القولان الأولان (3).
ولكن الاشكال (4) في تحقق معنى التخيير على مذهب الأشاعرة من جهة ان الكلي لا تعدد فيه ، ولا تخيير فيه وإلا لزم التخيير بين فعل الواجب وعدمه.
ويندفع : بأن المراد المخير (5) ، في أفراده فالوصف بحال المتعلق [التعلق] ،
__________________
220 ، ونسب على ما نقل الى العلامة في بعض كتبه ، راجع «نهاية الوصول» : ص 136 ، و «مبادي الوصول» : ص 102 ، فلا وجه الى القول باختصاصه بالأشاعرة. واعلم أن الاشاعرة منسوبون الى أبي الحسن الأشعري ، ونسبه يرجع الى جده أبو موسى الأشعري. واعلم إنهم يقولون بأن أفعال العباد مخلوق الله تعالى .
(1) أي الدليل العقلي.
(2) وصفه بالأجود ليس بمعنى التفضيل ، وإلا لزم أن يكون كل واحد من الأقوال السابقة جيدا مع أنه قد حكم سابقا ببطلان جميعها ، ويمكن كان الأجود له أن يقول فصيح الأقوال.
(3) والقولان هما قول جمهور المعتزلة وجمهور الأشاعرة.
(4) هذا الاشكال من الكاظمي في شرح «الزبدة».
(5) أي عدم وجود معنى التخيير فيه مندفع بوجود معناه فيه بهذا المعنى.
Unknown page