Your recent searches will show up here
Qawānīn al-dawāwīn
Al-Asʿad b. Mumātī (d. 606 / 1209)قوانين الدواوين
============================================================
ومقدار ما يتحصل منه على ما شر ح فى القمح:
1101(1) وكذلك قطيعة (1) الخراج (2 على ما شرح فى القمح :
(20 3 والوقت [163 ] الذى يدرك فيه وهو (2) يكون فى آدار ونيسان () .
الفول (4 لايزرع إلا فى الحرث فى اثر البروبيه (11 ؛ ويزرع بضواحى القاهرة فى 14)12 أول (3) بابه؛ ويؤكل أخضرفى كيهك .
،11 (5)5 ويحتاج (5) من (1) البداز من نصف اردب إلى فا حوله .
ويدرك فى برموده، وهو يكون فى أدار ونيسان: 2 ومقدار ما يتحضل منه ( على ما شرح فى القمح ، وهو1) من أردبين إلى 10 عشرين اردبا.
، نصف(6.
11 (2) و القطيعة من ثلاثة أرادب (1) إلى ارديين(17 ونصف (7 .
11 (9)011[ الحمص والجلبان والعدس 11 اد.
(1016 اوان الزراعه اولها(10 هتور، واخرها(111 كيهك.
(1) 9169 قطعه 2 (2) (2 2) ساقطة من م (3) س 10 ب 6 غو 34ب 8 ” فهو (4) س 109 ب 3" البرونيه 2 (5) س 101 ب غو 24 ب 10" وما يحتاج* (6) م149الى (2) م1014 " اثنين (8) ساقطة من س (4) س 101 ب17 ونصف الجلبان *: (10) م12149 من أول* (11) م * إلى آخر"
Page 324
Enter a page number between 1 - 605