Your recent searches will show up here
Qawānīn al-dawāwīn
Al-Asʿad b. Mumātī (d. 606 / 1209)قوانين الدواوين
============================================================
ويبات، وربما كان فى الصعيد (1 مواضع تحتمل أقل) من ذلك، وفى حوف رمسيس من ويبتين إلى ما حواليها. [62 ب مقدار ما يتحصل من ذلك بحسب الأرض : وهو ()) من أردبين إلى 4 عشين اردب.
قطيعة الخراج : كان يوجب عن ذلك إلى آخر سنة سبع وستين وخمس مايه
اسه 4 عن كل فدان واحد(3) ثلاثة أرادب؛ (2 ثم تقرر(4) عند المساحة فى سنة اثنين 2 وسبعين وخمس ماية أرديين(1 ونصف؛ هذه قطيعة (6الديوان؛ ومن الفدن(1.
ما يباع بعين، ومنه مايزرع مشاطرة: الشعير 2 يزرع فى أثرالقمح () وغيره، ويزرع أيضا عزاقا فى الأرض الرطبة، وتقدم10 22 زراعته على زراعة القمح) بأيام ، وكذلك (4) حصاده .
3 ومقدار ما يحتاج إليه القدان(1) من البدار ، الحال فيه على ما شر ح في القمح: و ادرا كه فى برموده ، وهو يكون فى أدار ونيسان .
(1 -1) م43 ب 27 و موضع يحتمل أكثر من دلك وأقل (2) (2 2) ساقطة من م.
(3) وهو القدان الجيمي أو الجيوشى أو الاقطاعى (راجع حاشية رقم 9 ص 258) (4) *10 ب9 يقدر (5) 444 11 الفدان منه (2) كنا فيغ؛ أما في س 511901 غو 34 ب2 " الفدان * ؛ وكلا اللفظتين مستعمل فى الحساب القبطى أو الزراعى (2) واو العطف ساقطة من م 29
Page 323
Enter a page number between 1 - 605