Your recent searches will show up here
Qawānīn al-dawāwīn
Al-Asʿad b. Mumātī (d. 606 / 1209)قوانين الدواوين
============================================================
(9) 11 لس والجسور البلدية جارية مجرى الادر(1 والمساكن التى داخل السور، كل 3 (2)0 صاحب دار منها ينظر فى مصلحتها(11، ويلتزم اتديير امره فيها".
1114)0 ومن عادة الديوان (4) المقطع المنفصل إذا كان قد أنفق شيئا من مال إقطاعه (8) سما. :(777 فى إقامة جسرلعمارة السنة التي انتقل الخبر(5) عنه لها(6) ، كان له (7) الاستعادة(8 (9 نظير منفقه من المقطع الثانى، وكذلك كلما أنفقه من مال سنة فى عمارة سنة غيره(4 .
(40) كان له استعادة نظيره (90).[108] (1) هى جمع الجمع د(آدر) وهو من جموع (دار) كما فى القاموس (2)م 13 23 " مصلحة داره 2 3 3) م "بتدبير آمرها (4) م *241 ديوان * (5) م 613 الخيز* (6) م لما (2) ساقطة من الأصلغ، وواردة فى س غو (8)م * استعادة (9)281 غيرها (10) م 29137 زيد عليها " والله أعلم*
Page 293
Enter a page number between 1 - 605