Your recent searches will show up here
Qawānīn al-dawāwīn
Al-Asʿad b. Mumātī (d. 606 / 1209)قوانين الدواوين
============================================================
(1) لعشر بقين منه إلى عشرين يوما من (1) برمهات ، وتفتح عشرة آيام تخلو ن برموده فصل فى الفرق يين الجسور السلطانية والبلدية الجسور السلطانية هى العامة النفع فى حفظ النيل على البلاد كافة إلى حين
وقوع الغنى (2) عنه ، وزوال الخوف عليها منه ؛ ولها رسوم موظفة (4) على الأعمال (3) )، 145 الشرقية والغريية ، تستخرج بأيدى مستخدى(3 الديوان، وينفق17 عليها (8) (7) منها(’ ما ينفق ، ويحمل إلى بيت المال ما تفضل(10 .
واما الجسور البلدية هى الخاصة النفع بناحية دون ناحية ؛ يتولى إقامتها وإتقانها 10 المقطعون والفلاحون بما ينفقوه فيهامن عندهم.
والجسور السلطانية إذا جارية مجرى سور(6) المدينة الذى يجب على السلطان خلد الله ملكه الاهتمام بعمارته، والنظر فى مصلحته، وكفاية العامة أمر .
الفكرة فيه (10) .
(1) م71 * فى 2 (2) بياض فى الأصلغ، وواردة فى س غوهم (3) فى الأصلغ الغنا" ، والصواب فى م 11137 (4) س 3195 غو 32ب 3 * موطفه * (5) فى الأصلغ ومستخدمين * ، والصواب فى م ل1313 (2)141 فينفق* (2) ساقطة من م : وفى س ه51 ل منه 2 (8) س ف غوم "فضل* 9)181 9 سور* (0) ساقطة من الأصل غ ، وواردة فى س غو* م
Page 292
Enter a page number between 1 - 605