312

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وأما " أرض من أسلم أهلها عليها " فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها.

وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.

الثالث: السبايا والذراري،

وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقيللغا نمين خاصة.

فروع أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص (1) أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.

ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.

ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك أن يملك (2)؟ف يه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.

بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله " اخترت الغنيمة "، ويفرض المعرض كالمعدوم، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.

Page 494