311

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل " الأرض " فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين (1) قاطبة لا يختص بها (2) الغانمون، والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظال لمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وإرزاق الولاة والقضاة، وما أشبهه، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة.

وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه (3) فعليه طسقها (4) له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.

وأما " أرض الصلح " فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحواع لى أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة، وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهمويملك ونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فإن (5) باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملكأر ضه وسقط مال الصلح عنه.

Page 493