185

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة:

الأول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:

أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحولكالأ متعة أو لا كالأرض.

ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت (1).

ج: الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو (2) دار الإسلام ولا أثر له - للواجد (3)، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والعوص.

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين (4)، وما يوجد في جوف السمكة من غير

Page 361