184

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة.

ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.

وتجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، ويشترط: قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله (تعالى).

المطلب الثالث: في الواجب

والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت.

ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.

والأقرب من (2) الجبن والمخيض والسمن القيمة.

ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي -، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.

Page 360