Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
امنها الأكل من مال من ماله حرام، هل يجوز أم لا2 في المسألة أربعة أقوال... الثالث منها: إن كان الأكثر الحرام، حرم ، وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، قطع به ابن الجوزي في المنهاج"(1) .
فهذه النصوص لا تدع مجالا للشك بأن هذه القاعدة ليست قاعدة مذهبية عند الحنفية فحسب، بل تلقاها فقهاء المذاهب الأربعة بالقبول وجنحوا إليها عند التعليل والترجيح.
وهي جمة الفروع في كثير من الأبواب الفقهية، نورد فيما يلي طرفا منها: 1 - قال الإمام قاضيخان في مبحث المسح على الخفين: "وإن نزع بعض الخف، فإن خرج أكثر العقب إلى الساق، فهو بمنزلة ما لوخرج الكل في ول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ وعمن ابي يوسف -رحمه الله عالى - إذا خرج الأكثر من ظهر القدم فهو كخروج الكل..."(2) فالمسألة بما فيها من خلاف معللة بهذه القاعدة.
2 - الجنب إذا أصيب بجراحة على رأسه، وأكثر أعضائه سليم، "فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء، ويمسح موضع الجراحة. لأن للأكثر حكم الكل"(3) .
3 - إذا وضع المصلي الجبهة وحدها في السجود وقع معتدا به عند الصاحبين ، لأن الجبهة هي الأصل في الباب والأنف تابع، ولا عبرة لفوات التابع عند وجود الأصل، ولأنه أتى بالأكثر. وللأكثر حكم الكل(4).
فكأنه اعتبر هنا الأنف والجبهة عضوا واحدا في السجود، والجبهة أكثر من الأنف.
4 - الجنون يسقط به كل العبادات، لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم، وحد الامتداد
وانظر: البهوتي : كشاف القناع: 167/5.
(2) الفتاوى الخانية: 47/1.
(3) المصدر نفسه: 58/1، (فصل فيما يجوز له التيمم) .
(4) الكاساني : بدائع الصنائع: 714/1.
383
Page 382