الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض
٩١ - (١) عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحُبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كلِّ ذي ناب من السباع".
رواه النسائي١ وهذا لفظه، وابن أبي شيبة٢، وأحمد٣ - مختصرًا -، وأبو يعلى٤، والطبراني في الكبير٥، والدارقطني٦، والحاكم٧، والبيهقي٨، كلهم من طرقٍ عن مجاهد عنه به.
وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" ورواه من طريق أخرى مختصرًا وصححه.
وزاد أبو يعلى والدارقطني بعد قوله: "وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن" زادا "قال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية".
١ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠١)] .
٢ المصنف (٧/٦٨١)، وفي المطبوع سقط في الإسناد.
٣ المسند (١/٣٢٦) .
٤ مسند أبي يعلى (٤/٣٠٤) .
٥ المعجم الكبير (١١/٦٧-٦٨-٦٩) .
٦ سنن الدارقطني (٣/٦٨-٦٩) .
٧ المستدرك (٢/٤٠،١٣٧) .
٨ السنن الكبرى (٩/١٢٥) .