وَالْخَامِسَة وَهُوَ أَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر يَسْتَوِي فِيهِ الخامل والوجيه والخسيس والشريف لِأَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَقَامَ النَّهْي عَن الْمُنكر على الْعَبَّاس وَهُوَ وجيه شرِيف
وَالسَّادِسَة وَهُوَ أَن خبر الْوَاحِد الْعدْل مَقْبُول لِأَن عمر ﵁ قبل رِوَايَة الْعَبَّاس ﵀
وَالسَّابِعَة مَنْفَعَة الرَّاوِي لَا توجب تُهْمَة فِي رِوَايَته إِن كَانَ عدلا لِأَن عمر ﵁ قبل رِوَايَة عَبَّاس فِيمَا يَنْفَعهُ
وَالثَّامِنَة وَهُوَ أَن فعل رَسُول الله مَحْمُول على أَنه مَشْرُوع سَوَاء كَانَ قبل النُّبُوَّة أَو بعده مَا لم يُوجد دَلِيل على أَنه زلَّة لِأَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لم يستفسر من الْعَبَّاس ﵁ أَنه ﵇ وضع قبل النُّبُوَّة أَو بعده
والتاسعة وَهُوَ أَن عمر ﵁ لَعَلَّه إِنَّمَا أَمر عباسا ﵁ بِوَضْعِهِ بِيَدِهِ لتَكون الْعهْدَة عَلَيْهِ وَفِيه إِيمَاء إِلَى أَن خبر الْوَاحِد لَا يُوجب الْعلم
الْعَاشِرَة وَهُوَ أَن فِي الإطاعة إِذا كَانَ ترك الْأَدَب فالإطاعة أولى لِأَن ترك الْأَدَب أَهْون من ترك الْغَرَض وَوضع عَبَّاس ﵁ قدمه على عاتق عمر ﵁ يُؤَيّدهُ
والحادية عشرَة وَالثَّانيَِة عشرَة وهما اللَّتَان قصدهما شيخ الشُّيُوخ فِي كِتَابه من