Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
( وتعيين ) في الفرض المنوي كرمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة وفي نفل له سبب بخلاف النفل المؤقت كصوم الإثنين وعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال فلا يشترط فيه التعيين لأن الصوم في تلك الأيام منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها ويستثنى من وجوب التعيين ما لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في قضاء رمضانين ولا نوعه في الباقي لأنه كله جنس واحد ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الإثنين فكان الثلاثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه ولا عبرة بالظن البين خطؤه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الإثنين ولم يخطر بباله صوم غد أو صوم رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أربع ولم يخطر بباله السنة الحاضرة فإنه لا يصح لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلا وهو غيره فالأوجه الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه وخرج بالتعيين ما لو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته فلا يكفي لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء
وأقل التعيين هنا أن ينوي صوم غد عن رمضان ولا يشترط التعرض للغد بخصوصه لحصول التعيين دونه كأن يقول الخميس مثلا عن رمضان أو يقول رمضان بدون ذكر يوم وإنما هو مثال للتبييت بل يكفي نية دخوله في صوم الشهر
( وأكملها ) أي النية وعبارة المنهاج كالمحرر كمال التعيين ( نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ) إيمانا واحتسابا بإضافة رمضان إلى ما بعدها لتتميز عن أضدادها ويغني عن ذكر الأداء أن يقول عن هذا الرمضان واحتيج لذكره مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل كذا قاله الرملي
والثاني الإمساك عن جميع المفطرات الأربعة المذكورة في قوله ( ويفطر عامدا عالم مختار ) فخرج بالعمد النسيان فلو أكل أو شرب ناسيا للصوم لا يضره لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وبالعلم بالتحريم الجهل به إذا كان جاهلا معذورا فلا يفطر وبالاختيار الإكراه فلو أكره حتى أكل أو شرب لا يبطل صومه ( بجماع ) أي إدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها فرجا قبلا أو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أو لا عامدا مختارا عالما بالتحريم فلا يفطر بالوطء ناسيا للصوم وإن تكرر ولا بالإكراه ما لم يكن زنا لأنه لا يباح بالإكراه فيفطر به واعتمد العلامة العزيزي الإطلاق وقال لا يفطر حيث أكره على الزنا لشبهة الإكراه والحرمة من حيث نفس الوطء وكذا لو وطىء جاهلا بأن الوطء مبطل للصوم وكان معذورا كما مر ولو أدخل شخص ذكره في دبر نفسه فإنه يفطر ويحد ويفسد حجه ويجب عليه الغسل والكفارة في الصوم كما نقل عن البلقيني
( واستمناء ) أي طلب خروج المني وهو مبطل للصوم مطلقا سواء كان بيده أو بيد حليلته أو غيرهما بحائل أو لا بشهوة أو لا أما إذا كان الإنزال من غير طلب خروج المني فتارة يكون بمباشرة ما تشتهيه الطباع السليمة أو لا فإن كان لا تشتهيه الطباع السليمة كالأمرد الجميل والعضو المبان فلا فطر بالإنزال مطلقا سواء كان بشهوة أو لا بحائل أو لا وإن كان تشتهيه الطباع السليمة فتارة يكون من محارمه وتارة لا فإن كان من المحارم وكان بشهوة وبدون حائل أفطر وإلا فلا وإن لم يكن من المحارم فإن كان بدون حائل أفطر سواء كان بشهوة أو لا أما وإن كان بحائل ولو رقيقا جدا فلا إفطار ولو بشهوة كما قال
Page 186