240

الأول: الاشتراك.

الثاني: النقل العرفي أو الشرعي.

الثالث: المجاز.

الرابع: الإضمار.

الخامس: التخصيص.

والاقتضاء: إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور، لا صحة اللفظ.

وجب (1) النظر في التعارض بينها.

ودليل الحصر: أن مع انتفاء الاشتراك والنقل، يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد.

ومع انتفاء المجاز والإضمار، يكون المراد باللفظ ما وضع له.

ومع انتفاء التخصيص، يكون المراد جميع ما وضع له.

وأنواع التعارض عشرة، لحصول أربعة من المشترك والأربعة الباقية، وثلاثة من المنقول والثلاثة، واثنين من المجاز والباقيين، وواحد من الباقيين.

فهنا مباحث:

[المبحث] الأول: إذا تعارض النقل والاشتراك، فالاشتراك أولى، خلافا

Page 300