الاشتراك، يصدق عليه أنه قران واحد باعتبار مجموعه، وأنه قران متعدد باعتبار أجزائه، كما لو أنزل ماء، صدق عليه أنه ماء واحد، ولو اعتبرت أجزاؤه، صدق تعدده.
والوجوه الأربعة، لا يعارضها قولنا في السورة: إنها بعض القرآن، لصدق القرآن عليها وعلى المجموع بالتواطؤ أو الاشتراك.
قوله: النصوص تقتضي كون كله عربيا مجازا.
قلنا: الأصل في الاستعمال الحقيقة.
قوله: وجدت ألفاظ غير عربية.
قلنا: ممنوع، والحروف قيل (1): إنها اسماء السور، أو أجزاء من كلمات، كما قيل (2): إن «الكاف» من كاف، و«الهاء» من هاء، وغير ذلك.
و«المشكاة» وغيرها جاز أن يكون مما اتفقت فيه اللغات ك «الصابون» و«التنور».
سلمنا، لكن تخصيص العام لا يخرجه عن كونه حجة في الباقي.
قوله: المعاني تجددت، فلا بد من وضع جديد.
قلنا: يكفي المجاز، كتخصيص الصلاة بدعاء معين، وكذا البواقي.
والزكاة من المجاز المنقول فيه اسم المسبب إلى سببه.
Page 255