232

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

السادس: منع الشيخ (1) من سور الطيور الجلالة. وليس بجيد، لأصالة الطهارة. وحيوان الحضر منع الشيخ (2) من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه، كالفأرة والهرة والحية.

وليس بجيد لما تقدم، ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهى إلى الكلب فقال:

رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء (3).

السابع: سؤر مكروه اللحم مكروه، كالبغال والحمير والدواب، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم.

وكذا يكره سؤر الدجاج، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة.

وكذا يكره سور الفأرة والحية.

Page 240