Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الفصل الثالث (في الراكد) وهو قسمان: ماء بئر وغير ماء بئر، وغير ماء البئر قسمان: قليل وكثير، فهنا مطالب:
المطلب الأول (في القليل) وهو ما نقص عن الكر، وهو على أصل الطهارة، فإن لاقته نجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح، لقول الرضا (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفي الإناء (1). وقول الصادق (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2). ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة، ولا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها.
ولا فرق بين النجاسة القليلة والكثيرة، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم، خلافا للشيخ (3).
Page 231
Enter a page number between 1 - 1,084