222

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

ويشترط في المادة الكرية، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له.

ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، فالأقرب إلحاقه بالحمام، لمساواته في المعنى والحكمة (1) وهي الحاجة.

وإذا نجس الحوض الصغير من الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق (عليه السلام) جعله كالجاري (2).

ولو نجس الجاري، لم يطهر إلا بالاستيلاء.

Page 230