209

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الكفارة مع المخالفة، لا إعادة الصلاة، سواء كان المنذور وضوءا أو غسلا أو تيمما، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول.

ولو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد إعادتها معهم، فإن قلنا المعاد سنة كفاه تيمم واحد، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه، فكذلك على الاحتمال.

ولو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم، فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما، أفتقر إلى تيمم آخر، وإن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة، ومس مصحف، وقراءة عزائم، ودخول مساجد وغيرها، لقول الصادق (عليه السلام): فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).

وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد، وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن. ولو وجد الماء بالثمن، وجب أن يشتري من تركة الميت، لأنه كالكفن.

ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غير مشروطة بالطهارة، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات.

وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر (2) أو الحائض أو المستحاضة إشكال. ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر، جاز التيمم له، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي.

Page 215