Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
المرة الأولى، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر والعصر أو الغرب مع العشاء، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم، وبالثاني لم يصل العشاء، فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني خرج عن العهدة.
ولو نسي ثلاث صلوات من يوم، اقتصر على ثلاث تيممات وزاد في عدد الصلوات، فيضم إلى الخمس أربعا، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة، بل يزيد عليه، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة.
ولو ضم إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر، وبالثاني الظهر العصر والمغرب، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء.
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر، فيتأدى بالأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح، فيحتاج إلى تيمم رابع له.
ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا، يكفيه تيممان يصلي بكل واحدة منهما الخمس، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في الاختلاف، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني، ويجوز أن يكون ما عليه صبحان أو عشاءآن.
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفان، أخذ بالأسواء وهو الاتفاق، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين.
واعلم أن نذر التجديد عند (1) كل صلاة وإن صح، فإنها تفيد وجوب
Page 214
Enter a page number between 1 - 1,084