Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ولا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى، لقوله (عليه السلام) لعمار:
يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين (1).
ويبتدأ من الكوع إلى أطراف الأصابع، فإن نكس استأنف. ولو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق.
ويجب استيعاب ظاهر الكفين بالمسح، فلو أخل بشئ لم يجز. ولو كان له زائد أو إصبع (2) زائدة، وجب مسحه كالوضوء.
ولو أخل ببعض الفرض، مسح عليه وعلى ما بعده، ولا يجب مسح باطنها ولا تخليل الأصابع. ولو استوعبنا، وجب مسح ظاهر الذراعين وباطنهما كالوضوء الخامس (الترتيب) فيجب أن يبدأ بمسح الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، لدلالة الأحاديث (3) بلفظة " ثم " عليه. فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه الترتيب السادس (المباشرة) لتعلق الأمر به، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر.
وصورة التيمم: أن يضرب بيديه (4) على الأرض ناويا مفرجا أصابعه، ثم ينفضهما مستحبا، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى لأنه (عليه السلام) ضرب بيديه
Page 206
Enter a page number between 1 - 1,084