199

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

ولو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس، جاز له الدخول في الصلاة الواجبة، إن قلنا أن عبادته شرعية.

ولو تيمم لقضاء فريضة، فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى، جاز أن يصليها به.

الثالث (استيعاب الجبهة) بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، ولا يجب استيعاب الوجه على الأقوى، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿فامسحوا بوجوهكم﴾</a> (١) والباء للتبعيض، قال الباقر (عليه السلام): فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء (٢). ولأن الباقر (عليه السلام) مسح جبهته (٣).

ويجب الابتداء من قصاص الشعر، والانتهاء إلى طرف الأنف، فلو نكس أعاد، كالوضوء المبدل، والأصل المساواة.

ولا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالوضوء، ولو قلنا بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور، وإن خفت أو كانت بارزة لعسره، ولا مسح المسترسل من شعر اللحية كالوضوء الرابع (مسح الكفين) من الزند إلى أطراف الأصابع، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿وأيديكم﴾</a> (4) والمراد الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء، ولأن الباقر (عليه السلام) مسح كفيه (5).

Page 205