272

Nathr al-Wurūd Sharḥ Marāqī al-Suʿūd

نثر الورود شرح مراقي السعود

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الخامسة

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

اللَّهُ﴾ [الأنعام/ ١٩] الآية. وقوله: "الفضلا" مقصور لضرورة الوزن، والمراد به الأصوليون.
٤٢٤ - وخَصِّصِ الكتابَ والحديثَ بهْ ... أو بالحديث مطلقًا فَلْتَنْتَبِهْ
يعني أنه يخصَّصُ الكتابُ والحديثُ بالكتاب والحديثِ، فصُوَرُ التخصيص بالنص المنفصل أربع؛ لأن المُخَصِّصَ باسم الفاعل، والمُخَصَّص باسم المفعول، كل منهما يكون كتابًا ويكون سنة، فتضرب حالتي المُخَصِّص بالكسر في حالتي المخصَّص بالفتح بأربع:
الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب كتخصيص قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة/ ٢٢٨] الآية بغير الحوامل بقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق/ ٤]. وكتخصيصه أيضًا بغير المدخول بهنَّ بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ [الأحزاب/ ٤٩] الآية.
الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء/ ٢٤] بقوله ﷺ: "لا تُنكح المرأة على عَمَّتها أو خالتها" (^١)، وكتخصيص قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء/ ١١] بحديث: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" (^٢)،

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥١٠٩)، ومسلم رقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٦٧٦٤)، ومسلم رقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵁.

1 / 248