260

الفصل الرابع عشر في الجنايات وتوابعها وفيه مسائل ذهبت الإمامية إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه. وقال الجمهور لا يرد عليه شي ء. وقد خالفوا قوله تعالى والأنثى بالأنثى دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي. وقال أبو حنفة يقتل. وقد خالف قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة

وقال ص لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدة في عهدة

نهج الحق ص : 543 وقال قيس بن سعد بن عبادة انطلقت أنا والأشتر إلى علي ع فقلنا له هل عهد إليك رسول الله ص شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا وأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهمأدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدة في عهدة

ذهبت الإمامية إلى أن الحر لا يقتل بالعبد. وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره. وقد خالف قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد

وقوله ص لا يقتل حر بعبد

وقوله ص من السنة أن لا يقتل الحر بعبد

ذهبت الإمامية إلى أن الأب لا يقتل بالولد. وقال مالك إن قتله حذفا بالسيف لم يقتل به وإن ذبحه أو شق بطنه قتل به وقد خالف

Page 313