Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
نهج الحق و كشف الصدق
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهج الحق و كشف الصدق
نهج الحق ص : 466ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر الاعتكاف فنذرتا انعقد ولم يجز له منعهما. وقال أبو حنيفة له منع الأمة دون الزوجة. وقال الشافعي له منعهما وقد خالفا في ذلك العقل والنقل. أما العقل فلأنه دال على تحريم المنع من الإتيانبالواجب. وأما النقل فالنصوص الدالة على وجوب الإيفاء بالنذر الصحيح وقد انعقد نذرهما بإذنه إجماعا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ففاته قضاه فإن أخر إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه. وقال أبو حنيفة يجب عليه قضاؤه ولا يجوز في رمضان الثاني. وهو خلاف المعقول لتساوي الشهرين وباقي الشهور بالشهور أيضا مع أن مذهبه القياس ووجوب العمل به وأي تماثل أشد من التماثل هنا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة وجب عليه الإتيان والوفاء به. وقال الشافعي إن كان في المسجد الحرام فكذلك وإلا جاز أن يعتكف حيث شاء. نهج الحق ص : 467و قد خالف المتواتر من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة. ذهبت الإمامية إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه. وقال الشافعي لا يبطل وقد خالف القرآن العزيز وهو قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمك ولتكونن من الخاسرين
الفصل الخامس في الحج وفيه مسائل
Page 267
Enter a page number between 1 - 277