270

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

شاة رجع الذي له ثلثاها على شريكه بقيمة ثلث الشاة التي أخذت من غنمه لأن ثلثها مأخوذ من غنم صاحبه وثلثها مأخوذ من غنم نفسه.

قال الشافعي: وإذا أخذت من غنم أحدهما شاة وغنمهما سواء في العدد فتادعيا في قيمة الشاة فالقول قول الذي يؤخذ منه نصف قيمة الشاة وعلى رب الشاة البينة فإن أقام رب الشاة البينة على أن قيمتها عشرة رجع بخمسة وإن لم يقم بينة فقال شريكه قيمتها خمسة حلف ورجع عليه بدرهمين ونصف.

قال الشافعي: ولو ظلمهما الساعي فأخذا من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربى أو ماخضاً أو ذات در أو تيساً أو شاتين وإنما عليهما شاة فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ من غنمه عن غنمهما لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليهما إن كانت ثنية أو جذعة لا يزيد على ذلك وكذلك لو لم يكن عليهما شاة فأخذ من غنم أحدهما شاة لم يرجع على خليطه بشيء لأنه أخذها بظلم إنما يرجع عليه بالحق الذي وجب عليه وكذلك لو وجبت عليهما شاة فأخذ بقيمتها دراهم أو دنانير لم يرجع عليه إلا بقيمة نصف الشاة التي وجبت عليهما.

باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة

قال الشافعي: وإذا مات الرجل وقد وجبت في ماله زكاة وعليه دين وقد أوصى بوصايا أخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايا وإن مات قبل أن تجب الزكاة فيها ثم حال حولها قبل أن تقسم أخذت منها الزكاة لأنها لم تقسم ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقي منها الصدقة ولم يأخذ من الغنم التي أوصى بها بعينها أخذت منها في قول من لا يأخذ الصدقة من الخليطين إذا عرف غنمهما وأخذت في قول من يأخذ الصدقة منهما وإن عرفا أموالهما.

باب ما يعد به على رب الماشية

قال الشافعي: جملة جماع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به أن الرجل لا يكون عليه في ماشيته صدقة حتى يملك أربعين شاة في أول السنة وآخرها ويحول عليها حول في يده فإن كانت أقل من أربعين شاة في أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين

270