249

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

حريقاً أو غريقاً أو به علة قد توارت بمثل الموت استؤتي بدفنه وتعوهد حتى يستيقن موته لا وقت غير ذلك ولو كان يوماً أو يومين أو ثلاثة ما لم يبن به الموت أو يخاف أثره ثم غسل ودفن وإذا استيقن موته عجل غسله ودفنه وللموت علامات منها إمتداد جلدة الولد مستقبلة ((قال الربيع)) يعني خصاه فإنها تفاضى عند الموت وافتراج زندي يديه واسترخاء القدمين حتى لا ينتصبان وميلان الأنف.

من يدخل قبر الرجل

قال الشافعي: لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال ولا يدخل النساء قبر رجل ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن وأحب أن يكونوا وتراً في القبر ثلاثة أو خمسة أو سبعة ولا يضرهم أن يكونوا شفعاً ويدخله من يطيقه وأحبهم أن يدخل قبره أفقههم ثم أقربهم به رحماً. ثم يدخل قبر المرأة من العدد مثل ما يدخل قبر الرجل ولا تدخله امرأة إلا أن لا يوجد غيرها ولا أحب أن يليها إلا زوج أو ذو محرم إلا أن لا يوجد ويدخل المرأة قبرها إذا لم يكن معها من قرابتها أحد الصالحين الذين لو احتاجت اليهم في حياتها لجاز لهم أن ينظروا إليها ويشهدوا عليها.

باب التكبير على الجنائز

قال الشافعي: ويكبر على الجنائز أربعاً ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويسلم عن يمينه وشماله عند الفراغ ويقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لجملة المؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت.

باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه قبل تمامه؟

قال الشافعي: من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاء أو صلاة نذرها أو صلاة طواف لم يكن له أن يخرج من صوم ولا صلاة ما كان مطبقاً للصوم والصلاة على طهارة في الصلاة وإن خرج من واحد منه بلا عذر مما وصفت أو ما أشبهه عامداً كان مفسداً آثماً عندنا والله تعالى أعلم وكان عليه إذا خرج منه الإعادة لما خرج منه

249