238

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

آدم لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله ﷺ فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة.

قال الشافعي: من أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضو.

باب إختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار

قال الشافعي: وإذا غرق الرجال أو أصابهم هدم أو حريق وفيهم مشركون كانوا أكثر أو أقل من المسلمين صلي. عليهم وينوى بالصلاة المسلمين دون المشركين.

قال الشافعي: لئن جازت الصلاة على مائه مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم وما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف فقد حرمت الصلاة عليهم.

باب حمل الجنازة

قال الشافعي: ويستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع. وقال قائل: لا تحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر وقد روي عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنهم فعلوا ذلك وأخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائماً بين قائمتي السرير(١). عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص(٢).

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

قال الشافعي: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر وكفن في ثيابه التي أحرم فيها

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٢٣ في صلاة الجنائز وأحكامها حديث ٥٨٨ ج ١ ص ٢١٢.

(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ٢٣ في صلاة الجنائز وأحكامها حديث ٥٨٩ ج ١ ص ٢١٢.

238