233

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

باب ما جاء في غسل الميت

قال الشافعي: قال مالك بن أنس: لیس لغسل الميت حد ینتهي لا يجزىء دونه ولا يجاوز ولكن يغسل فينقى. عن محمد بن سيرين عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال لهن في غسل ابنته أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر(١) واجعلن في الآخرة كافوراً(٢) أو شيئاً من كافور(٣)

قال الشافعي: ولكن أحب اليّ أن يغسل ثلاثاً بماء لا يقصر عن ثلاث لما قال النبي ﷺ: أغسلنها ثلاثاً وإن لم ينقه ثلاثاً أو خمساً؟ قلنا يزيدون حتى ينقوها وإن أنقوا في أقل من ثلاث أجزأه ولا نرى أن قول النبي ﷺ له إنما هو على معنى الإنقاء إذ قال وتراً ثلاثاً أو خمساً ولم يوقت.

قال الشافعي: والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير الموتى ويغسل في قميص.

قال الشافعي: فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقة لطيفة تواريها

(١) السدرة شجر النيف وهو الذي ينبت في الأرياف ينتفع بورقة في الغسل.

(٢) كافور يكون من شجر بجبال الهند والصين وخشبه أبيض هش ويوجد في أجوافه الكافور.

(٣) رواه البخاري. باب في الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وتراً المجلد الأول. الجزء الثاني ص ٩٣. دار الجیل بيروت. لبنان.

رواه مسلم / ١١ كتاب الجنائز / ١٢ باب في غسل الميت حديث رقم ٣٦. المجلد الثاني ص ٦٤٦ دار الفكر بيروت.

233