272

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال الشافعي الولي أحق من الوالي والولاية للعصبة

روى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه

ورواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء بإسناده وقال لا يؤم أمير في إمارته

قال أبو جعفر وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة أن إمام الحي أحق فإنه إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله وفي قول سائر أصحابه

وكان ابن أبي عمران يقول إنما جعل الصلاة إلى أئمة الحي في ذلك الوقت لأنهم كانوا لا يقدمون حينئذ للصلاة بهم في المسجد إلا من لا يصلح لغيره منهم أو يتقدمه لما هو عليه من الفضل وقد زال الآن ذلك فلا اعتبار بأئمة الحي فيه

364 أين يقوم المصلي على الميت

قال أصحابنا يقوم بحذاء الصدر من الرجل والمرأة وحكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع أنه قال كان أبو حنيفة يرى أن يقوم من الجنازة حيال الوسط كما يقوم الإمام وسطا من المأمومين

Page 386