271

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وذكر ابن عبد الحكم عنه أن الصلاة جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها

وقال الثوري لا يصلى عليها إلا في مواقيت الصلاة وتكره الصلاة عليها نصف النهار وحين تغيب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس

وقال الليث لا يصلى عليها في الساعة التي يكره فيها الصلاة

وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في الوقت ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس

وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت

363 فيمن احق بالصلاة على الميت

قال أبو حنيفة إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب

وقال أبو يوسف الصلاة على الميت إلى وليه

وقال مالك الأخ أولى بالصلاة عليه من الجد لأنه أقعد بالميت

قال مالك والي المصر أو صاحب الشرطة إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليه والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة

وقال ابن وهب عن مالك والليث الابن أحق بالصلاة على أمه من أبيها

وقال الأوزاعي الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه

وكان الحسن يعجبه تقديم الإمام على الميت ويقول هو من السنة

وقال عبيد الله بن الحسن الإمام أحق بالصلاة عليه من الولي

Page 385