263

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

قال أصحابنا إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر

وقال مالك والأوزاعي يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا

وقال مالك يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع

وقال الشافعي يجب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام وفي موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة

قال أبو جعفر ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى

﴿ولتكبروا الله على ما هداكم

البقرة 185 وروي عن زيد بن أسلم أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر

وعن ابن عمر أنه كان يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع بذلك صوته حتى يخرج إلى المصلى

قال أبو جعفر ويحتمل قوله

﴿ولتكبروا الله على ما هداكم

تعظيم الله تعالى بالأفعال وبالأقوال كقوله تعالى

﴿وكبره تكبيرا

الإسراء 111

وقد روى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس

فأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلى وهو يدل على أن المراد عنده هو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة مما يصح أن يكبره الناس معه

وقد روى حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم يزل يكبر حتى إلى الجبانة

وروى عن أبي قتادة أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى

Page 377