262

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن مسعود في الثانية ولم يذكر خلافا

قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي عمران عن بكر العمي عن هلال الرأي عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة أنه يفعل في التي يقضي ما يفعل ابن مسعود في الأولى لأنه إنما يقضي الركعة الأولى لا الثانية

وقال مالك والثوري كما كبر الإمام

وقال الأوزاعي يكبر خمسا في التي يقضي لأنها آخر صلاته والتي أدرك مع الإمام أول صلاته فإذا كبر الإمام خمسا في الآخرة فليكبر هو تكبيرتين قبل أن يركع

354 فيمن سبقه الإمام قبل التكبير

قال أصحابنا إذا أدرك الإمام في صلاة العيد وقد سبقه بركعة يرى فيها تكبير ابن عباس والمأموم يرى تكبير ابن مسعود فإنه يكبر فيما يقضي تكبير ابن مسعود

وقال مالك والثوري وابن حي يكبر كما كبر الإمام لأنه يقضي صلاة الإمام

وقال مالك لو أدركه في الجلوس كبر كما يكبر الإمام أيضا

355 هل يكبر يوم العيد في طريق المصلى

Page 376