Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن مسعود في الثانية ولم يذكر خلافا
قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي عمران عن بكر العمي عن هلال الرأي عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة أنه يفعل في التي يقضي ما يفعل ابن مسعود في الأولى لأنه إنما يقضي الركعة الأولى لا الثانية
وقال مالك والثوري كما كبر الإمام
وقال الأوزاعي يكبر خمسا في التي يقضي لأنها آخر صلاته والتي أدرك مع الإمام أول صلاته فإذا كبر الإمام خمسا في الآخرة فليكبر هو تكبيرتين قبل أن يركع
قال أصحابنا إذا أدرك الإمام في صلاة العيد وقد سبقه بركعة يرى فيها تكبير ابن عباس والمأموم يرى تكبير ابن مسعود فإنه يكبر فيما يقضي تكبير ابن مسعود
وقال مالك والثوري وابن حي يكبر كما كبر الإمام لأنه يقضي صلاة الإمام
وقال مالك لو أدركه في الجلوس كبر كما يكبر الإمام أيضا
Page 376
Enter a page number between 1 - 2,095